الإمام أحمد المرتضى
5
شرح الأزهار
بها أم لا وهل يصح قبول خبر الواحد في الرؤية أم لا وإنما يكون سببا حيث قال ( صح عندي ( 1 ) ) رؤية الهلال أو أن أول الشهر كذا وسواء كان ذلك المفتى حاكما أم غير حاكم فإنهما سواء وإن كان الحاكم أولى ( 2 ) فأما لو قال المفتى رأيت الهلال لم يجز العمل بقوله وحده * قال م بالله ولو قال رجل كبير من العلماء ( 3 ) قد صح عندي رؤية الهلال يجوز العمل على قوله قال وهكذا ان قال الحاكم قد صح عندي رؤية الهلال وهو أولى من قول المفتى ( 4 ) واختلف المذاكرون في قول م بالله يجوز العمل على قوله ( قيل س ) هو على ظاهره وأراد انه يعمل المستفتى بقوله ( جوازا ( 5 ) ) لا وجوبا فإنه لا يجب على المستفتى العمل بقول المفتى كما في غير رؤية الهلال وقيل ع ح أراد بالجواز الوجوب * قال مولانا عليه السلام والأولى ان يقال أراد بالجواز ( 6 ) الصحة لئلا يتناقض اللفظان ( 7 ) بمعنى انه يصح الاخذ بقوله في هذه الصورة وإذا صح وجب قال والأصح عندنا انه يجب العمل بقوله هنا * السبب الخامس قوله ( ويكفي خبر عدلين ( 8 ) قيل أو عدلتين عن أيها ) أي انه إذا أخبر عدلان أو عدلتان بحصول أي هذه